( أو حكاية الأذان ) كما في الفقيه ( 1 ) والهداية ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والجامع ( 4 ) ،
لقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لمحمد بن مسلم : ولو سمعت المنادي ينادي
بالأذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلام
في خبر أبي بصير : إن سمعت الأذان وأنت على الخلا فقل مثل ما يقول المؤذن ( 6 ) .
وقال سليمان بن مقبل المديني لأبي الحسن الأول عليه السلام : لأي علة يستحب
للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط ؟
قال : إن ذلك يزيد في الرزق ( 7 ) .
وفي النهاية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) : إنه يقوله في نفسه . ونسب في
الذكرى ( 11 ) والدروس ( 12 ) جواز الحكاية إلى قول .
وقد يظهر من التذكرة ( 13 ) والمنتهى ( 14 ) ونهاية الاحكام ( 15 ) دخول الأذان في
الذكر ، ولا يتم في الحيعلات ، ولذا احتمل تبديلها بالحولقات .
( أو قراءة آية الكرسي ) كما في النهاية ( 16 ) والمبسوط ( 17 ) والشرائع ( 18 ) ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 28 ذيل الحديث 57 .
( 2 ) الهداية : ص 16 .
( 3 ) المراسم : ص 32 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 27 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 221 ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 41 .
( 10 ) الوسيلة : ص 48 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 25 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 2 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 10 .
( 15 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 .
( 16 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 215 .
( 17 ) المبسوط : ج 1 ص 18 .
( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .