المثمرة لما من شأنه الأثمار .
وأما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له
هنا ، لجواز التطهير بعد الحدث ، وإن ( 1 ) قلنا أن علة الكراهة عند الأثمار تنجس
الثمرة . لاحتمال سقوطها قبل التطهير . ثم مساقط الثمار في الخبر الثالث يفسر
التحت في سائر الأخبار بها .
وفي الفقيه ( 2 ) والهداية ( 3 ) والمقنعة : إنه : لا يجوز التغوط تحتها ( 4 ) .
( و ) يكره ( في في النزال ) أي المواضع التي ينزلونها غالبا ، والغالب
فيها أن تكون ذوات أظلال ، والغالب نزولهم بعد العصر ، فلذا عبر بألفي . أو المراد
ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل . والمستند مع التأذي ، وكونه من مواضع
اللعن ، نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة ( 5 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم
بن أبي زياد الكرخي : ثلاثة من فعلهن ملعون : المتغوط في ظل النزال ، والمانع
الماء المنتاب ، وساد الطريق المسلوك ( 6 ) .
وفي الهداية ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والفقيه ( 9 ) : عدم جواز التغوط فيه .
( و ) في ( حجرة الحيوان ) قطع به [ أكثر الأصحاب ] ( 10 ) وفي الهداية : إنه
لا يجوز البول فيها ( 11 ) ، وقد روي النهي عنه صلى الله عليه وآله ( 12 ) ، ولأن فيه إيذاء للحيوان ،
وربما
هامش
( 1 ) في م وس ( و ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ذيل الحديث 62 .
( 3 ) الهداية : ص 15 .
( 4 ) المقنعة : ص 41 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 229 باب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
( 7 ) الهداية : ج 1 ص 15 .
( 8 ) المقنعة : ص 41 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ذيل الحديث 62 .
( 10 ) في س ( الأكثر ) .
( 11 ) الهداية : ج 1 ص 15 .
( 12 ) سنن أبي داود : ج 1 ص 8 ح 29 ، وسنن البيهقي ج 1 ص 99 .