والدروس ( 1 ) ، ويحتمله صحيح الفضل .
وفي المقنعة : إنه لا يجوز في الراكد ، ولا بأس به في الجاري ، واجتنابه
أفضل ( 2 ) .
وفي نهاية الإحكام : وبالليل أشد ، لما قيل : من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال
فيه ، ولا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم ( 3 ) .
ثم الأخبار في البول ، ولذا اقتصر عليه المصنف في كتبه ( 4 ) كالمحقق ( 5 ) .
وألحق الشيخان والأكثر به الغائط ( 6 ) ، وفي الذكرى : إنه من باب الأولى ( 7 ) .
وسوى المفيد بين الجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما ( 8 ) . وكذا سلا ر
في النهي عنه ( 9 ) .
قيل : ولا يبعد أن يقال : الماء المعد في بيوت الخلا لأخذ النجاسة واكتنافها ،
كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء ، لا يكره قضاء
الحاجة فيه ( 10 ) ، وفيه نظر .
( و ) يكره ( الحدث في الشوارع ) وهي : الطرق النافذة ،
( والمشارع ) وهي : موارد المياه كرؤوس الآبار وشطوط الأنهار .
وفي الهداية ( 11 ) والمقنعة : لا يجوز التغوط فيهما ( 12 ) .
( ومواضع اللعن ) كل ذلك لتأذي الناس ، وتعريض المحدث للسب واللعن
والدعاء عليه . ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : أن يتغوط على شفير بئر ماء
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 .
( 2 ) المقنعة : ص 41 .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 ، ومنتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 35 ، وتحرير الأحكام :
ص 7 س 15 .
( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 137 .
( 6 ) المقنعة : ص 41 ، والمبسوط : ج 1 ص 18 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 22 .
( 8 ) المقنعة : ص 41 .
( 9 ) المراسم : ص 32 .
( 10 ) مدارك الأحكام : ج 1 ص 180 .
( 11 ) الهداية : ص 15 .
( 12 ) المقنعة : ص 41 .