يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها ( 1 ) .
ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح عاصم بن حميد : قال رجل لعلي بن
الحسين عليهما السلام : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ،
وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن . قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب
الدور ( 2 ) .
ثم الخبر فسر مواضع اللعن بما سمعته ، وبه فسر في التذكرة ( 3 ) . والظاهر
عمومها لكل ما يعرض الحدث فيه المحدث للعن ، وكون ما في الخبر للتمثيل .
( وتحت ) الأشجار ( المثمرة ) لنحو ما مر من صحيح عاصم بن حميد ،
وخبر السكوني ، وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة : إجتنب أفنية المساجد وشطوط
الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ( 4 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط تحت شجرة [ فيها ثمرتها ( 5 ) . ونحوه في خبر
الحصين بن مخارق ( 6 ) . وفي خبر آخر : إنه صلى الله عليه وآله كره أن يحدث الرجل تحت
شجرة ] ( 7 ) قد أينعت أو نخلة قد أينعت ( 8 ) . وهي تقصر الكراهة على حال الأثمار .
ويؤكده ما روي في الفقيه ( 9 ) وفي العلل ( 10 ) صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام : من
أن العلة في الكراهة تأذي الملائكة الموكلين بالثمار . ويمكن التعميم بناء على
عموم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 12 السطر الأخير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 228 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 230 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 11 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 32 ح 63 .
( 10 ) علل الشرائع : ص 278 ح 1 .