والغنية ( 1 ) والإصباح ( 2 )
والنافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) في غير الحجرة ، [ فإنما كره ] ( 5 ) فيها البول . ونحوها
التذكرة ( 6 ) والارشاد ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) والذكرى ( 10 ) .
وفي الهداية : لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب
الدور [ وفي النزال وتحت الأشجار المثمرة ، ولا يجوز البول في حجر ( 11 ) .
وفي المقنع : واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ،
ومواضع اللعن ، وهي : أبواب الدور ( 12 ) ] ( 13 ) ، وهو يعم الحدثين ، ولم يتعرض فيه
للحجرة .
وفي النهاية : ولا يتغوط على شطوط الأنهار ، ولا في المياه الجارية ولا
الراكدة ، ولا يبولن فيهما ، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك
الماء . ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا مواضع
اللعن ، ولا في النزال ، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها ،
ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يبولن في حجرة الحيوان ( 14 ) .
وفي السرائر : ينبغي لمن أراد الغائط ( 15 ) أن يتجنب شطوط الأنهار ، ومساقط
الثمار ، والطرق النافذة ، وفي النزال ، وحجرة الحيوان ، والمياه الجارية والراكدة ،
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 21 .
( 2 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 426 .
( 3 ) مختصر النافع : ص 5 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
( 5 ) في م ( فإنه يكره ) وفي س ( فإنما يكون ) .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 12 س 41 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 222 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 264 .
( 9 ) تبصرة المتعلمين : ص 5 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 20 .
( 11 ) الهداية : ص 15 .
( 12 ) المقنع : ص 3 .
( 13 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 14 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 .
( 15 ) في م وس ( الغائطان ) .