ولا يبولن فيهما ، ولا في أفنية الدور ، ولا في مواضع اللعن . وفي الجملة كل موضع
يتأذى به الناس ( 1 ) .
وليس في المقنعة ( 2 ) إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية ،
وتحت الأشجار المثمرة ، ومنازل النزال . وليس في الدروس إلا كراهة البول في
جميع ما في الكتاب ، إلا أنه زاد : ( التأذي ) مكان ( مواضع التأذي ( 3 ) ، وهو ظاهر
النفلية ( 4 ) .
( و ) يكره - وفي المقنعة لا يجوز ( 5 ) - ( السواك ) أي الاستياك ، إما لكونه
بمعناه ، أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك ، فاختلف أهل اللغة فيه .
( عليه ) أي على حال التخلي ، كما في المقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والمهذب ( 8 ) وظاهر
المبسوط ( 9 ) والهداية ( 10 ) والمعتبر ( 11 ) .
وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام : إن السواك على الخلا يورث البخر ( 12 ) .
وظاهره ذلك .
وفي التهذيب : إنه في الخلا يورث البخر ( 13 ) . فإن أريد بالخلاء التخلي كان
كذلك ، وإن أريد به بيت الخلا أفاد الكراهة فيه وإن لم يكن على حال التخلي .
( والأكل والشرب ) حال التخلي ، كما هو صريح المصباح ( 14 )
ومختصره ( 15 ) والمهذب ( 16 ) ونهاية الإحكام ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) وظاهر
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 95 .
( 2 ) المقنعة : ص 41 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 89 درس 2 .
( 4 ) الألفية والنفلية : ص 91 .
( 5 ) المقنعة : ص 41 .
( 6 ) المقنعة : ص 41 .
( 7 ) المراسم : ص 33 .
( 8 ) المهذب : ج 1 ص 40 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 18 .
( 10 ) الهداية : ج 1 ص 16 .
( 11 ) المعتبر : ج 1 ص 137 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 52 ح 110 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 32 ح 85 .
( 14 ) مصباح المتهجد : ص 6 .
( 15 ) لا يوجد لدينا .
( 16 ) المهذب : ج 1 ص 40 .
( 17 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 85 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 30 .