في ماء نقيع ، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ( 1 ) . وقول أبي
جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم : من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في
ماء قائم - إلى قوله : - فأصابه شئ من الشيطان ، لم يدعه إلا أن يشاء الله ( 2 ) .
وفي مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يبول أحد في الماء الراكد ، فإن منه يكون
ذهاب العقل ( 3 ) . وروي أن البول في الراكد يورث النسيان ( 4 ) ، وأنه من الجفاء ( 5 ) .
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام إنه فيه يورث الحصر ، وفي الجاري السلس ( 6 ) .
وفي الهداية عليهم السلام إنه لا يجوز في الراكد ، ولا بأس في الجاري ( 7 ) ، وكذا علي بن
بابويه نهى عن البول في الراكد ، ونفى البأس عنه في الجاري ( 8 ) ، لقول
الصادق عليه السلام في صحيح الفضل : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره
أن يبول في الماء الراكد ( 9 ) .
ويمكن أن يراد نفي البأس من جهة التنجيس أو التقدير ، وإن كرهه من جهة
أخرى . ويحتمله كلام الصدوقين [ من جهة أخرى ] ( 10 ) ، ولما كانت نصوص الراكد
أكثر ، واختص بالتقدير أو التنجيس .
قال سلا ر : وكراهة بوله في جاري المياه دون كراهته في راكده ( 11 ) ،
وكذا في المنتهى ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) والجامع ( 14 ) والبيان ( 15 ) والنفلية ( 16 )
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ص 283 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 231 ب 16 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
( 5 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 104 .
( 6 ) لا يوجد لدينا .
( 7 ) الهداية : ص 15 .
( 8 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 20 س 21 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 107 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 10 ) زيادة من ط .
( 11 ) المراسم : ص 33 .
( 12 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 40 س 35 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 .
( 14 ) الجامع للشرائع : ص 26 .
( 15 ) البيان : ص 7 .
( 16 ) الألفية والنفلية : ص 91 .