الرجل يطلي فيبول وهو قائم ، قال : لا بأس ( 1 ) .
( ومطمحا ) به أي رميه في الهواء ، وفي الهداية : لا يجوز ( 2 ) ، فعنه صلى الله عليه وآله
النهي عنه من السطح أو الشئ المرتفع ( 3 ) ، ولذا قيد بهما في المقنع ( 4 ) ، وبالسطح في
الذكرى ( 5 ) ، وأطلق الأكثر كما هنا ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير
ومحمد بن مسلم المروي في الخصال : إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ( 6 ) .
( وفي الماء جاريا وراكدا ) وفاقا للأكثر ، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في
حسن ( 7 ) أبي بصير المحكي عن جامع البزنطي : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم
وبيدك ريح الغمز ، ولا تبل في الماء ، ولا تخل على قبر ، ولا تمش في نعل واحدة ،
فإن الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال ، وقال : ما أصاب أحدا على
هذه الحال فكاد يفارقه إلا أن يشاء الله ( 8 ) . وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي
بصير ومحمد بن مسلم المروي في الخصال : لا يبولن الرجل من سطح في الهواء ،
ولا يبولن في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ، فإن للماء
أهلا وللهواء أهلا ( 9 ) .
وفي خبر مسمع : نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال :
إن للماء أهلا ( 10 ) .
وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الذي رواه الصدوق في العلل : ولا تبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب الخلوة ح 2 ، وج 1 ص 396 ب 37 من
أبواب آداب الحمام ح 1 .
( 2 ) الهداية : ص 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 248 ب 33 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ، وص 249 ح 4 .
( 4 ) المقنع : ص 3 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 26 .
( 6 ) الخصال : ص 41 في حديث الأربعمائة .
( 7 ) في ط وص ( خبر ) .
( 8 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 264 ب من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 9 ) الخصال : ص 613 في حديث الأربعمائة .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 240 ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .