( وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ) ذكره الصدوقان ( 1 )
والشيخان ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) ، وعللوه بالافتراق بين دخول الكنيف ودخول المسجد .
ثم إنه إنما يتحقق في البناء ، وإن لم يكن فليقدم اليسرى إلى الموضع الذي يجلس
فيه عند الجلوس ، وليقدم اليمنى عند الانصراف ، كما في نهاية الإحكام ( 4 ) .
( والدعاء عندهما ) أي عند الدخول بقوله بعد التسمية نحو ما في صحيح
معاوية بن عمار ( 5 ) ، وما وجده الصدوق بخط سعد بن عبد الله ( 6 ) .
وعند الخروج بنحو ما في صحيح معاوية بن عمار ( 7 ) أو قوله : الحمد لله الذي
رزقني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة يا لها من
نعمة يا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها .
وعند التخلي بنحو قوله : الحمد لله الذي أطعمني طيبا في عافية وأخرجه مني
خبيثا في عافية .
وعند النظر إلى ما يخرج منه بقوله : اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام .
وعند رؤية الماء بقوله : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا .
( وعند الاستنجاء ) بقوله : اللهم حصن فرجي وأعفه ، واستر عورتي ،
وحرمني على النار ، ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام . ( و ) عند
( الفراغ منه ) بقوله وهو يمسح بطنه بيده : الحمد لله الذي أماط عني الأذى ،
وهنأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى . وسيأتي فيه كلام .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 24 ذيل الحديث 41 ، والمقنع : ص 3 .
( 2 ) المقنعة : ص 39 و 40 ، والمبسوط : ج 1 ص 18 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 134 ، وذكرى الشيعة : ص 20 س 8 .
( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 81 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام الخلوة : ح 1 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 25 ح 42 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 216 ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .