ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده حتى يغفر له ( 1 ) .
( ويستحب ستر البدن ) كله عن الناظر المحترم للاحتشام والتأسي ،
وقوله صلى الله عليه وآله : من أتى الغائط فليستتر ( 2 ) . وقول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة : يتوارى
خلف الجدار ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد : إن لقمان قال لابنه : إذا أردت
قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض ( 4 ) .
وفي بعض الكتب روينا عن بعضهم : أنه أمر بابتناء مخرج في الدار ،
فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار ، فقال : يا هؤلاء ، إن الله عز وجل لما خلق
الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه ، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في
أستر موضع في الدار ( 5 ) .
( وتغطية الرأس ) اتفاقا ، كما في المعتبر ( 6 ) والذكرى ( 7 ) . ولقوله صلى الله عليه وآله في
وصية أبي ذر : يا أبا ذر استحي من الله فإني والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب
إلى الغائط متقنعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي ( 8 ) . ومرسل علي بن
أسباط ، عن الصادق عليه السلام : كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه :
بسم الله وبالله ( 9 ) .
وفي الفقيه : إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب ( 10 ) . وفي المقنعة : إنه يأمن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 214 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 229 ب 15 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 215 ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 5 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 249 ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 133 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 9 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 214 ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 24 ذيل الحديث 41 .