شئت ( 1 ) .
وحرمهما سلا ر في الصحاري ، وكرههما في البنيان جمعا ( 2 ) .
وكره أبو علي الاستقبال في الصحاري ولم يذكر الاستدبار ( 3 ) .
واحتمل في نهاية الإحكام اختصاص النهي [ عن الاستدبار ] ( 4 ) بالمدينة ،
ونحوها مما يساويها جهة ( 5 ) ، لاستلزامه استقبال بيت المقدس .
وقال الشهيد : هذا الاحتمال لا أصل له ، والمتبادر ما قلناه من الاستقبال
بالمقاديم والاستدبار بالمآخير ( 6 ) .
وفهم بعضهم ( 7 ) الاستقبال والاستدبار بالفرج ( 8 ) ، وفي بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله
نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة ( 9 ) .
ونص المفيد على الاستقبال بالوجه ( 10 ) .
وأما قوله عليه السلام : لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ( 11 ) فيحتمل الباء فيه معنى
( في ) وربما دل على النهي عن الاستقبال والاستدبار حين الاستنجاء ، خبر عمار
سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال : كما يقعد للغائط ( 12 ) .
( و ) يجب أن ( ينحرف ) إذا تخلى ( في المبني عليهما ) وفيه إشارة
إلى دفع الاحتجاج ، للجواز بما وجد في بيت الرضا عليه السلام من كنيف مستقبل
القبلة ( 13 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في خبر عمرو بن جميع : من بال حذاء القبلة ثم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 2 ) المراسم : ص 32 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 266 .
( 4 ) في ص ( بالاستدبار ) .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 79 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 20 س 17 .
( 7 ) في م ( بعض الأصحاب ) .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : ص 39 .
( 9 ) مستدرك الوسائل : ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 247 .
( 10 ) المقنعة : ص 39 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 212 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 253 ب 37 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 .