يحفظ عليه من زلة . مع معارضته بما ينص من الأخبار ( 1 ) على تفسيره
بالظاهر من النظر إلى العورة ، ويأتي تفسير العورة في الصلاة .
( ويحرم ) عليه حين التخلي وفاقا ( 2 ) للمشهور ( استقبال القبلة )
بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة ( واستدبارها ) بالمآخير ( مطلقا ) في
الصحاري والبنيان ، في المدينة المشرفة وغيرها ، للإجماع على ما في الخلاف ( 3 )
والغنية ( 4 ) ، والاحتياط ، والأخبار كقوله صلى الله عليه وآله : إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا
يستقبل القبلة [ ولا يوليها ظهره ( 5 ) . وفي خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي : إذا دخلت
المخرج فلا تستقبل القبلة ] ( 6 ) ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ( 7 ) . لوجوب
تعظيم القبلة ، ولذا يجب استقبالها في الصلاة ، ويحرم عند الجماع ، بل لعن فاعله ،
وكذا حرم عند استدبارها .
وكرههما المفيد مطلقا ( 8 ) ، للأصل ، وضعف أدلة الحرمة ، مع قول محمد بن
إسماعيل في الصحيح : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف
مستقبل القبلة ( 9 ) . ونظمها في الأخبار مع المندوبات ، كقول الحسن عليه السلام : لا
تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ( 10 ) . وقول
الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار
ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 368 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4 .
( 2 ) في ص ( خلافا ) .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 101 المسألة 48 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 23 .
( 5 ) كنز العمال : ح 27208 ج 9 ص 512 .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من م .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 .
( 8 ) المقنعة : ص 39 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 213 ب 2 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 .