كالتطهير ( 1 ) بالمغصوب .
ويحتمل العدم كما في المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ، لأن
الرخص لا تناط بالمعاصي .
وبعبارة أخرى : الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء
أثرها ، فلا يحكم إلا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع ، فلا يجزي ما
حرمه الشرع ( 6 ) .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران ( 7 ) .
ويحتمل أن يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني . واستدل في المبسوط ( 8 ) بدلالة
النهي على الفساد .
وقد يستدل لنحو ورق المصحف والتربة الحسينية ( 9 ) ، بأن استعماله كفر ،
فكيف يطهر ؟ !
ويحتمل الفرق بين ما نص على النهي عنه كالعظم والروث ، فلا يجزي
لخروجه صريحا عن مورد الرخصة ، بخلاف ( 10 ) غيره كالمطعوم .
( ويجب ) بالنصوص والاجماع ( على المتخلي ) وغيره ، وتخصيصه
لأنه في بابه ، وذكره فيه لأنه لا بد له من التكشف ، والتخلي ، هو التفرغ عن أحد
الحدثين . ( ستر العورة ( 11 ) عن كل ناظر محترم ، ولا ينافيه ما في بعض
الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله : عورة المؤمن على المؤمن حرام ( 12 ) بإذاعة سره ،
وتعييره بما
هامش
( 1 ) في س وم وك ( كالتطهر ) .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 16 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 96 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 132 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
( 6 ) في م وص وس ( الشارع ) .
( 7 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 56 ح 9 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 17 .
( 9 ) زاد في ص وك ( مستخفا بمشرفها ) .
( 10 ) ساقط من ك وص وس وم .
( 11 ) في القواعد والايضاح ( العورتين ) .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 336 ب 8 من أبواب آداب الحمام ح 1 ، نقلا بالمعنى .