( ولا يجزي ) استعمال الحجر ( المستعمل ) في الاستجمار ( 1 ) وإن لم
ينجس به ، كما هو ظاهر النهاية ( 2 ) : والوسيلة ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 )
والجامع ( 7 ) والإصباح ( 8 ) . وما مر من قول الصادق عليه السلام : جرت السنة في
الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء ( 9 ) .
أو بشرط التنجس إلا بعد التطهير ، كما هو نص السرائر ( 10 ) والتذكرة ( 11 )
والمعتبر ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 ) ، للأصل والانقاء ، مع إرسال الخبر واحتماله .
فقوله : ( ولا النجس ) بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع ، كما في
المنتهى ( 14 ) ولخبر الابكار . وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد ( 15 ) .
( ولا ما يزلق عن النجاسة ) لملاسته ، فلا يزيل العين .
واعتبر في المنتهى ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) وصفا آخر هو الجفاف ، لأن الرطب
ينجس بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجسه ، ولأنه يزيد التلويث والانتشار . وكذا
في نهاية الإحكام ( 18 ) مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلا بعد
الانفصال . وفي الذكرى ( 19 ) لذلك ، ولكون نجاسته من نجاسة المحل ، وهذا في
رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء .
هامش
( 1 ) في ص ( الاستنجاء ) .
( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 .
( 3 ) الوسيلة : ص 47 .
( 4 ) المهذب : ج 1 ص 40 .
( 5 ) مختصر النافع : ص 5 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 27 .
( 8 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 415 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
( 10 ) السرائر : ج 1 ص 96 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 39 .
( 12 ) المعتبر : ج 1 ص 133 .
( 13 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 89 .
( 14 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 9 .
( 15 ) المغني : ج 1 ص 148 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 46 س 34 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 13 س 32 .
( 18 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 88 .
( 19 ) ذكرى الشيعة : ص 21 س 26 .