( وإن لم ينق ) المحل ( بالثلاثة ، وجب الزائد ) إجماعا لوجوب الانقاء .
( ويستحب الوتر ) لنحو قوله صلى الله عليه وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم
يجد الماء ( 1 ) . وقوله صلى الله عليه وآله : من استجمر فليوتر ، فإن فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج ( 2 ) .
( ولو نقى بدونها وجب الاكمال ) كما في السرائر ( 3 ) والنافع ( 4 )
والشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) وظاهر المقنعة ( 7 ) والخلاف ( 8 ) ، للأصل والاحتياط ،
وجريان السنة بالتثليث ، وورود الأمر به والنهي عما دونه من طرق العامة ، وأن
الحجر لا يزيل النجاسة ، بل يترك معه منها شئ في المحل ، فلا يجوز استصحابه
في الصلاة ونحوها إلا فيما أجمع عليه .
وفي السرائر عن المفيد العدم ( 9 ) ، وهو خيرة الإقتصاد ( 10 ) ، والوسيلة ( 11 ) ،
والمهذب ( 12 ) والجامع ( 13 ) والمختلف ( 14 ) وظاهر الغنية ( 15 ) ومصباح الشيخ ( 16 ) ، لما
مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقي ما ثمة ( 17 ) ، وعدم
ورود الأمر بالتثليث ، أو النهي عما دونه من طرقنا ، وعدم نصوصية جريان السنة
به في ذلك ، وحصول الغرض الذي هو زوال العين . ويحتمل الوجهين كلام ( 18 )
النهاية ( 19 ) والمبسوط ( 20 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 223 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 .
( 2 ) سنن البيهقي : ج 1 ص 104 .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 96 .
( 4 ) مختصر النافع : ص 5 .
( 5 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 19 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 129 .
( 7 ) المقنعة : ص 62 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 104 المسألة 50 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 96 .
( 10 ) الإقتصاد : ص 241 .
( 11 ) الوسيلة : ص 47 .
( 12 ) المهذب : ج 1 ص 40 .
( 13 ) الجامع للشرائع : ص 27 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 268 .
( 15 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 س 29 .
( 16 ) مصباح المتهجد : ص 6 س 6 ، وفيه ( فليستنج فرضا واجبا بثلاثة أحجار ) .
( 17 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 18 ) زيادة من ط .
( 19 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 213 .
( 20 ) المبسوط : ج 1 ص 17 .