كالعكس ، والاجزاء هنا أقوى منه فيه . ونص الشرائع الاجزاء ( 1 ) ، ويعطيه كلام
الجامع ( 2 ) . وفي الذكرى : وعلى الاكتفاء بالقربة لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة ( 3 ) .
ولو نوى رفع الجنابة لا غيرها قوي البطلان ، بناء على أن رافعها رافع لغيرها
شرعا ، فلم ينو غسلا مشروعا . ويحتمل ضعيفا الصحة ، وإلغاء ( لا غيرها ) .
ولو نوت رفع الحيض لا غيره فإن لم يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة
فالأمر ظاهر ، وتستبيح به ما يشترط بالطهارة من الحيض خاصة كالوطء ، وإن
أجزاء فكما قبله .
ولو جمع أسباب الغسل من الجنابة وغيرها في النية فهو أولى بالاجزاء من
نية الجنابة وحدها ، وإن اجتمعت أغسال واجبة لغير الجنابة قوي الاجتزاء بواحد ،
كما يعطيه كلام الشرائع ( 4 ) ، ثم غسل المستحاضة مع انقطاع الدم كسائر الأغسال
الواجبة إن وجب له غسل ، ومع الاستمرار .
وفي الذكرى : إن الأحوط أنه لا يداخل غيره من الأغسال ، لبقاء الحدث ( 5 ) .
وقطع في البيان بأنه لا تداخل غسل الحيض ( 6 ) . والظاهر أنه يسوي بين
غسل الحيض وغيره .
( ويجب التيمم ) عند تعذر الماء ( بجميع أسباب الوضوء والغسل )
أي بكل منهما ، فأسباب الوضوء أسباب للبدل منه ومن غسل الجنابة كما يأتي .
وأسباب الغسل أسباب للبدل منه ، فما كان سببا لهما كغير الجنابة كان سببا
لتيممين ، كما في المنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) . وما كان سببا للغسل
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 34 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 26 س 34 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 26 س 33 .
( 6 ) البيان : ص 5 وفيه : ( نعم غسل المستحاضة المتحيرة لا تداخل مع غسل الحيض ) .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 149 س 27 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 23 س 6 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 128 .