مسحا رفيقا من غير أن يعصر ( 1 ) . فإن الاعراض عنه مع كون السؤال [ عنه
ظاهر ] ( 2 ) في العدم .
ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح : الميت يبدأ بفرجه ،
ثم يوضأ وضوء الصلاة ( 3 ) . ولعبد الله بن عبيد : يطرح عليه خرقة ، ثم يغسل فرجه
ويوضأ وضوء الصلاة ( 4 ) .
وحمل على الاستحباب ، وإليه أشار بقيد الفرض ، وهو خيرة ابن زهرة ( 5 )
والمحقق ( 6 ) والشيخ في المصباح ( 7 ) ومختصره ( 8 ) ، وحكاه في الخلاف ( 9 ) عن بعض
الأصحاب ، واحتاط به في النهاية ( 10 ) ، ولم يستحبه في الخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) .
وكذا ابن إدريس ( 13 ) ، للأصل ، وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ، وفيه : سألت العبد
الصالح عليه السلام . . . الخ .
( 2 ) في ص [ عن الظاهر ] .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 689 ب 6 من أبواب غسل الميت ح 2 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 105 س 14 .
( 6 ) المعتبر : ج 1 ص 267 .
( 7 ) مصباح المتهجد : ص 18 .
( 8 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 247 .
( 11 ) الخلاف : ج 1 ص 693 المسألة 472 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 178 .
( 13 ) السرائر : ج 1 ص 159 .