عظم منه ) خلافا للمحقق ( وإن أبينت من حي ) ولو إلى بعد سنة ، خلافا
لأبي علي ( 1 ) .
وضمير ( منه ) عائد إلى الانسان أو الميت ، [ وضمير أبينت إلى ذات العظم :
أي وإن أبينت القطعة ذات العظم من حي ] ( 2 ) . فكذلك .
( و ) يجب بإجماع المسلمين ( غسل الأموات ) وغير الأسلوب ، لأن
الموت موجب على غير الميت تغسيله ، بخلاف ما تقدم .
( ولا يجب بغيرها ) إلا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم
أو فعل ما يحرم على المحرم .
( ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها ) أي الأغسال ( لو جامعه ) كما
في السرائر ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) ، ومحتمل كلامي المبسوط ( 5 ) والجامع ( 6 ) ، للأخبار
الناطقة بإجزاء من عليه الغسل لها ولغيرها ، من حيض وغيره ، بغسل واحد ( دون
العكس ) كما في الشرائع ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) ، ومحتمل عبارتي المبسوط ( 9 )
والجامع ( 10 ) ، وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه ( 11 ) .
ويؤيده أن غسل الجنابة أقوى من غيره ، إلا على القول باغناء غيره أيضا عن
الوضوء ، ولكن الأخبار مطلقة ، ولذا قال الشهيد : والاجتزاء بغسل الجنابة دون
غيره تحكم ( 12 ) ، ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض أو الموت ، والموت مع
النفاس أو الحيض ، [ إلا قول ] ( 13 ) أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة : فإذا اجتمعت لله
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 315 .
( 2 ) في ط وم وس [ وضمير أبينت إلى القطعة من حي ] .
( 3 ) السرائر : ج 1 ص 123 .
( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 361 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 40 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 34 .
( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 .
( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 361 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 40 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 34 .
( 11 ) السرائر : ج 1 ص 123 .
( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 88 درس 1 .
( 13 ) في س وص ( أقوال ) .