مندوبا ( 1 ) ، لأصل البراءة .
ويضعف بما عرفت . ولنحو قول [ أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم :
الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل ( 2 ) . وقول ] ( 3 ) الصادق عليه السلام
في خبر عمار : إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا
بعد ، قد أجزأها الغسل ( 4 ) . وما كتبه الهادي عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني :
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ( 5 ) . ومرسل حماد بن عثمان ، عن
الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزئه من الوضوء ؟ فقال :
وأي وضوء أطهر من الغسل ( 6 ) .
ويحتمل الأخيران أن أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء وإن وجب
إن كان محدثا .
( وغسل الأموات ) أيضا ( كاف عن فرضه ) [ أي الوضوء ] ( 7 ) فلا يجب
الوضوء بالموت ، خلافا للنزهة ( 8 ) وظاهر الإستبصار ( 9 ) ، للأصل ، وما نطق بأن
غسله كغسل الجنابة ، ولأن يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا عليه السلام عن
غسل الميت : أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه ، فيغسل
بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ،
ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء
شئ من سدر وشئ من كافور ، ولا يعصر بطنه ، إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح
هامش
( 1 ) في م وس ( ندبا ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 1 .
( 3 ) ما بين المعقوفين ساقط من م .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 4 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط من س .
( 8 ) نزهة الناظر : ص 8 .
( 9 ) الإستبصار : ج 1 ص 208 ذيل الحديث 731 .