( و ) يجب بخروج كل منها ( 1 ) من ( غيره ) أي غير المعتاد لعامة الناس
( مع اعتياده ) للشخص انسد ( 2 ) الطبيعي خلقة أو عرضا أو لا ، كان تحت المعدة
أو فوقها ، لعموم النص بإيجاب الثلاثة الوضوء ، وما في بعضها من التقييد بالخروج
من الأسفلين ، أو من الدبر والذكر ( 3 ) فمبني على الغالب والطبع .
وفي الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والجواهر ( 6 ) اعتبار تحتية المعدة ، لأن ما فوقها
لا يسمى غائطا وهو ممنوع ، وخصوصا عند انسداد الطبيعي .
واحتمل اعتيادها ( 7 ) إذا لم ينسد الطبيعي في نهاية الإحكام ( 8 ) ، لأن ما تحيله
الطبيعة يخرجه من الأسفل ، والحكم في الاعتياد العرف .
وفي الهادي : الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل ، وقال : وفي
النقض بالثالثة احتمال قوي ، لصدق العود بالثانية ( 9 ) . وفي الروض ( 10 )
والمسالك ( 11 ) القطع بهذا الاحتمال ، ولم يعتبر الاعتياد في البول والغائط في
السرائر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) ، واحتمل ذلك في نهاية الإحكام ( 14 ) .
قيل : [ ولا شبهة ] ( 15 ) في عدم اعتباره ( 16 ) مع انسداد الطبيعي ، كما يظهر من
التحرير ( 17 ) والمنتهى ( 18 ) والمعتبر ( 19 ) .
( والنوم ) وهو ( المبطل للحاستين ) البصر والسمع ، تحقيقا أو تقديرا
هامش
( 1 ) في س وص ( منهما ) .
( 2 ) في ص ( انسداد ) .
( 3 ) ساقط من م .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 115 المسألة 58 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 27 .
( 6 ) جواهر الفقه : ص 12 .
( 7 ) في ك وص وط ( اعتبارها ) .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 71 و 72 .
( 9 ) الهادي إلى الرشاد : ص 8 س 21 ( مخطوط ) .
( 10 ) روض الجنان : ص 21 س 29 .
( 11 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 4 س 27 .
( 12 ) السرائر : ج 1 ص 106 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 42 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 71 .
( 15 ) في ص ( الأشبه ) .
( 16 ) في م وس ( اعتياده ) .
( 17 ) تحرير الأحكام : ص 7 ، س 5 .
( 18 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 6 .
( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 107 .