وفي المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) الاستدلال عليه بقول أبي الحسن عليه السلام لمعمر بن
خلاد في الصحيح : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ( 3 ) . وإن وقع
السؤال عن الاغفاء ، وهو النوم أو النعاس .
وفي التذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) زيادة المشاركة للنوم في ذهاب العقل ، وضعفها ظاهرا .
( والاستحاضة القليلة ) خلافا لما يعزى إلى الحسن ( 6 ) . وأما المتوسطة
والكثيرة فهما توجبان مع الوضوء غسلا أو أغسالا ولو بالنسبة إلى بعض
الصلوات ، مع أن الظاهر أنه بالنسبة إلى الجميع ، حتى أن لغسل المتوسطة في
الصبح مدخلا في استباحة سائر الصلوات ، فإنها لو لم تغتسل فيه لزمها إذا أرادت
صلاة البواقي .
( و ) الخارج ( المستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ) بالغائط
( ناقض ) لما يستصحبه .
( أما غيره فلا ) عندنا ، كما في التذكرة ( 7 ) دودا كان أو حصى أو دما - غير
الثلاثة - ، أو دهنا قطره في إحليله أو حقنة أو نحو ذلك ، للأصل والخروج عن
النصوص الحاصرة ( 8 ) للنواقض ، وخصوص نحو خبر عمار : إن الصادق عليه السلام سئل
عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج
نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ، ولم ينقض وضوئه ، وإن خرج متلطخا بالعذرة
فعليه أن يعيد الوضوء ( 9 ) . [ وصحيح علي بن جعفر ، سأل أخاه عن الرجل هل
يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء ؟ قال : لا ينقض
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 111 ، وفيه : ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 20 ، وفيه : عن الصادق عليه السلام .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 182 ب 4 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 20 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 37 .
( 6 ) كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 372 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 6 .
( 8 ) في م وس ( الظاهرة ) .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 184 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 .