اسقاط الثلاثة ، بل تزيد عليه ، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة .
ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلاثا لما انقسم ، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح
والظهرين ، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب ، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء .
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح ، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر ،
وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر ، لم يخرج عن العهدة ، لجواز أن يكون التي
عليه الصبح ، والعشاء والثالثة الظهر أو العصر ، فيتأدى ( 1 ) بالأول الظهر والعصر ( 2 )
وبالثالث العشاء ، ويبقى الصبح ، فيحتاج إلى تيمم رابع له ( 3 ) .
قلت : لأنه إنما أوقعها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر ، ولما قدمهما عليها
فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحة ، وبرأت ذمته منها ومن التيمم لها ، فما يفعله منها
بعد ذلك خارجة مما عليه ، فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني والثالث .
قال : ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان ،
يصلي بكل واحدة منهما الخمس ، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين ، كما في
الاختلاف ، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول ، ولا
بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني ، ويجوز أن يكون عليه صبحان أو عشاءان .
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان [ أو مختلفتان ] ( 4 ) أخذ بالأسوأ وهو الاتفاق ،
فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين ( 5 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) في ص ( فتؤدي ) .
( 2 ) في ص ( أو العصر ) .
( 3 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 .
( 4 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 .