الفقيه : وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟
فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج ( 1 ) . وهو مع التسليم يحتمل
التقية .
وعن المبطل للاحساس فإن الغالب معه ( 2 ) الانفراج ، ونحوه قول
الصادق عليه السلام في خبر بكر بن أبي بكر الحضرمي : كان أبي عليه السلام يقول : إذا نام
الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء ( 3 ) .
وأما خبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو
راكعا ، قال : ليس عليه وضوء ( 4 ) . فظاهره غير النوم . وكذا خبر أبي الصباح
سأله عليه السلام عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال : إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن
كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه
وضوء ولا إعادة ( 5 ) .
( وكل ما أزال العقل ) أو غطى عليه من جنون أو إغماء أو سكر أو خوف
أو وجع أو شدة مرض أو نحوها ، بإجماع المسلمين على ما في التهذيب ( 6 ) .
وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم ( 7 ) .
وفي بعض الكتب عن الصادق عليه السلام عن آبائه : : إن المر إذا توضأ صلى
بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو
يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 63 ح 144 .
( 2 ) في م وس ( هو ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 182 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 15 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 12 ج 1 ص 181 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 180 ب 3 من أبواب نواقض الوضوء ح 6 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 5 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 202 .
( 8 ) دعائم الاسلام : ج 1 ، ص 101 .