لخروجه ( 1 ) لعامة الناس ، بالنصوص إجماع المسلمين ، كما في المعتبر ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) وغيرهما ، وفي الروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وغيرهما لا عبرة باعتياده ( 6 )
للشخص ، فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا . ولقلة فائدته لم
يتعرض له الأكثر .
والمعتاد للريح هو الدبر ، [ فلا يوجبه ] ( 7 ) الخارج منه من القبل ، وفاقا
للسرائر ( 8 ) والمهذب ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والبيان ( 11 ) ، وقطع في التذكرة بنقض الخارج منه
من قبل المرأة ( 12 ) ، واستقربه في المعتبر ( 13 ) ، وفي الذكرى مع الاعتياد ( 14 ) .
ونص في المعتبر ( 15 ) والمنتهى ( 16 ) على عدم نقض الخارج من الذكر ، وفرق
في التذكرة ( 17 ) بين الأدر وغيره ، فنقض بالخارج من ذكر الأول .
وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت
ولم ينفصل ؟ لم يوجب .
واستشكل في التحرير ( 18 ) والتذكرة ( 19 ) والمنتهى ( 20 ) . والأقرب العدم كما في
الذكرى ( 21 ) ، للأصل والتبادر .
هامش
( 1 ) في س ( خروجه ) .
( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 106 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 31 س 15 .
( 4 ) روض الجنان : ص 21 س 26 .
( 5 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 4 س 26 .
( 6 ) في س وص وك ( باعتباره ) .
( 7 ) في م وس ( ولا يوجب ) .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 107 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 49
( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 7 .
( 11 ) البيان : ص 5 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 .
( 13 ) المعتبر : ج 1 ص 108 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 26 س 4 . لكنه لم يستقرب بل استشكل .
( 15 ) المعتبر : ج 1 ص 108 .
( 16 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 7 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 .
( 18 ) تحرير الأحكام : ص 7 س 4 .
( 19 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 8 .
( 20 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 32 س 5 .
( 21 ) ذكرى الشيعة : ص 26 س 6 .