( الفصل الثاني )
( في أسبابها )
أي الأحداث الموجبة لخطاب المكلف ( 1 ) بالطهارة ، إيجابا أو ندبا ، لمشروط
بها ، فعله أو كماله ، أولا له . وإن حدثت قبل التكليف ، وهي نواقض الطهارة السابقة
عليها ، فلا تشمل ( 2 ) الأوقات التي هي أسباب للأغسال المندوبة ، لأنها ليست
بأحداث ، ولا الأفعال المتأخرة عنها وإن شملتها الأحداث لغة ، لانتفاء الإيجاب
والسببية فيها .
وأما الأفعال المتقدمة : كالسعي إلى رؤية المصلوب وقتل الوزغة والتوبة فهي
من الأسباب ، ولكنها ليست مقصودة ( 3 ) من الفصل ، ولا يعد من الأحداث عرفا .
والمراد هنا بالأسباب هي الأحداث ، والأحداث في العرف هي النواقض .
( يجب الوضوء ) خاصة إن وجب بنذر [ أو شبهه أو لمشروط ] ( 4 ) به
( بخروج ) كل من ( البول والغائط والريح من ) المخرج الطبيعي ( المعتاد )
هامش
( 1 ) في ص ( المكلفين ) .
( 2 ) في ط وك ( تشتمل ) .
( 3 ) ساقطة من ص ، وفي س ( مقصورة ) .
( 4 ) في س ( وشبهه ولمشروط ) وفي ص ( أو شبهه ، أو لمشروط ) .