الطهارة وأطلق فإن كان التيمم طهارة حقيقية ( 1 ) شملته ، وإلا فلا .
وفي نهاية الإحكام : ] ( 2 ) فلو نذر تعدده - يعني التيمم - بتعدد الفريضة صح ،
فإن أراد قضاء منسية التعيين ( 3 ) وجب ثلاث صلوات أو ( 4 ) خمس على الخلاف .
وهل يكفيه تيمم واحد للجميع ، أو يفتقر لكل واحدة إلى تيمم ؟ إشكال ، ينشأ
من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية هنا واحدة بالقصد الأول ، وما عداها
كالوسيلة إليها . ومن وجوب كل واحدة بعينها ، فأشبهت الواجبة بالأصالة .
ولو نسي صلاتين من يوم وأوجبنا الخمس واحتمل تعدد التيمم لكل صلاة
تيمم ، وإن قلنا بعدم تعدده في الأول اقتصر هنا على تيممين ، وزاد في عدد
الصلوات ، فيصلي بالتيمم الأول الفجر والظهرين [ والمغرب ، وبالثاني الظهرين ] ( 5 )
والعشائين ، فيخرج عن العهدة ، لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين بتيممين .
فإن كانت الفائتتان من هذه الثلاث فقد تأدت كل واحدة بتيمم . وإن كانت الفائتتان
الفجر والعشاء [ فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء ] ( 6 ) بالثاني . وإن كانت
إحداهما من الثلاث والأخرى من الأخيرتين فكذلك ، ولا بد من زيادة في عدد
الصلاة .
والضابط : أن يزيد في عدد المنسي فيه عددا لا ينقص عما يبقى من المنسي
فيه بعد اسقاط المنسي ، وينقسم المجموع صحيحا على المنسي - كالمثال - فإن
المنسي صلاتان ، والمنسي فيه خمس ، يزيد ( 7 ) عليه ثلاثة ، لأنها لا تنقص عما
يبقى من الخمسة بعد اسقاط الاثنين بل تساويه ، والمجموع وهو ثمانية ينقسم
على الاثنين على صحة ، ولو صلى عشرا لكان أولى ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في س وم وط ( حقيقية ) .
( 2 ) ما بين المعقوفين ساقط من م وس .
( 3 ) في ص ( اليقين ) .
( 4 ) في ص ( و ) .
( 5 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 7 ) في ص ( زيد ) .
( 8 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 213 .