واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم : في خبر السكوني : لا يتمتع
بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها ( 1 ) . وقول الرضا عليه السلام في خبر أبي همام : يتيمم
لكل صلاة حتى يوجد الماء ( 2 ) . واختير في المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والجامع ( 5 )
والنفلية ( 6 ) .
واستشكل في نهاية الإحكام ( 7 ) والبيان ( 8 ) من عدم النص ، ومن اندراجه في
العلة . وهو تجويز إغفال شئ في المرة الأولى ، فيستظهر بالثانية مع الخبرين .
( وقد تجب ) كل من ( الثلاثة باليمين والنذر والعهد ) والاستيجار ،
فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب التيمم إن استحببناه ، أو علقنا النذر بالمباح ،
وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة ، لاستباحتها بالطهارة الأولى .
وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة الأولى إن ( 9 ) قلنا باستحباب المعادة ، أو كون
الفرض إحداهما لا بعينها .
واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الإحكام ( 10 ) .
ولو صلى [ على جهة ] ( 11 ) افتقر إلى الإعادة أو ( 12 ) القضاء ، فإن كانت الفرض
هي المعادة أو إحداهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى ، وإن كانت كلتيهما لزم
التجديد [ وفي نهاية الإحكام : التجديد على الأول أيضا ، واحتماله ( 13 ) على
الثاني ( 14 ) .
وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية ، وإذا نذر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ح 584 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 201 ح 583 .
( 3 ) المعتبر : ج 1 ص 403 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 150 س 18 .
( 5 ) الجامع للشرائع : ص 46 .
( 6 ) الألفية والنفلية : ص 99 .
( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 212 .
( 8 ) البيان : ص 36 .
( 9 ) زيادة من ط .
( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 214 .
( 11 ) في ص ( جهتيه ) .
( 12 ) في ص ( و ) .
( 13 ) في س وم وط ( واحتمله ) .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 215 .