المنتهى ( 1 ) والتحرير على الاحتلام فيهما ( 2 ) كالصدوق ( 3 ) والشيخ ( 4 ) وبني زهرة ( 5 )
وحمزة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) والمحقق في النافع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) وغيرهم . ولعل التيمم له
موضع وفاق كما يظهر من المعتبر ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) ، لكن وجوبه هو المشهور .
واستحبه ابن حمزة ( 12 ) [ ويؤيد الوجوب ] ( 13 ) حرمة اجتياز الجنب
المسجدين ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي حمزة : إذا كان الرجل نائما ( 14 )
في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم ، ولا
يمر في المسجد إلا متيمما ( 15 ) . كذا في المعتبر ( 16 ) ، فيصلح سندا ( 17 ) لعموم الجنابة
فيهما . وفي التهذيب ( 18 ) وغيره : فاحتلم فأصابته جنابة ، فلا يصلح سندا له ، وإنما
دليله حينئذ حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاقا ،
وثبوته على المحتلم نصا وإجماعا ، فغيره أولى وإن لم تكن الجنابة باختياره ، فإن
ارتفاعه عن المحتلم أقوى .
نعم ، [ إن استلزم ] ( 19 ) التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج اتجه قصره على موضع
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 13 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 25 .
( 3 ) الهداية : ص 21 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 29 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 السطر الأخير .
( 6 ) الوسيلة : ص 70 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 117 .
( 8 ) المختصر النافع : ص 8 .
( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 189 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 189 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 13 .
( 12 ) الوسيلة : ص 70 .
( 13 ) في ص وط ( ويؤيده لوجوب ) .
( 14 ) في س وص ( قائما ) .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 6 .
( 16 ) المعتبر : ج 1 ص 189 .
( 17 ) في ص وم ( مسندا ) .
( 18 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 407 ح 1280 .
( 19 ) في ط ( إن استلزام ) .