شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، أو من
منزلك بمكة ( 1 ) . وعن صفوان عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل
دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ( 2 ) ، وإن اغتسلت في بيتك
حين تنزل بمكة فلا بأس ( 3 ) .
ونزلهما الشيخان ( 4 ) والأكثر على العذر ( 5 ) . واقتصر الصدوق في الفقيه ( 6 )
والمقنع ( 7 ) والهداية ( 8 ) على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة .
( وما للزمان ) من الأغسال إنما يفعل ( فيه ) إلا أن الأخبار والأصحاب
نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز ، وقضائه إذا فات .
وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [ في كتاب الاشراف ( 9 ) كما عرفت ،
وما مر من خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة : عرفة أو النحر ] ( 10 ) وفي
الدروس احتمال قضاء الجميع ( 11 ) . وفي البيان قربه ( 12 ) ، وفي الذكرى قربه والتقديم
لخائف الاعواز ( 13 ) .
والأقوى ما في نهاية الإحكام ( 14 ) من العدم ، لتعليق الندب بزمان ، فلا يتعدى
إلا بالنص .
( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ) بدلا من الوضوء أو الغسل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 .
( 2 ) زاد في الوسائل ( وإن اغتسلت بمكة فلا بأس ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
( 4 ) المقنعة : ص 399 ، والمبسوط : ج 1 ص 355 .
( 5 ) في ك ( العدم ) .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 529 .
( 7 ) المقنع : ص 79 .
( 8 ) الهداية : ص 56 .
( 9 ) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 .
( 10 ) ما بين المعقوفين ساقط من س .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 87 .
( 12 ) البيان : ص 5 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : ص 24 س 28 .
( 14 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 176 .