إلى الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين ( 1 ) .
قلت : لا بأس به إن لم ( 2 ) يستلزم التيمم اللبث .
وفيه أيضا : احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيادة
لبث على ما يقتضيه التيمم ( 3 ) .
وقطع به في الدروس لكونه الأصل ( 4 ) ، وابتناء ذكر التيمم [ في النص - على
الغالب - من عدم التمكن ( 5 ) من الغسل في مثل زمان التيمم ] ( 6 ) . وهو حسن . ونسب
في البيان إلى القيل ( 7 ) .
ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجب ؟ في الذكرى :
الأقرب نعم ( 8 ) ، للعموم .
( والمندوب ) من التيمم ( ما عداه ) إلا إذا عرض الوجوب لمشروط
بالطهارة ، كمس كتابة القرآن ، واللبث في المساجد ، ودخول الحرمين ، وقراءة
العزائم ، فيجب إن تعذرت المائية .
والظاهر أن المراد المندوب ( 9 ) أصالة ، وأن لا وجوب لشئ من هذه أصالة ،
فلا تدل العبارة - كما ظن - على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ، ولا منافاة بينها
وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية .
بقي أنها تدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ، ولا تنص
العبارة الآتية على الوجوب ، لتنافي هذه العبارة ، لأنها إنما تتناول التيمم
المشروع ، فيحتمل أن يكون المعنى : أنه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 .
( 2 ) ليس في م .
( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 26 .
( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 .
( 5 ) في م وس ( التمكين ) .
( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص .
( 7 ) البيان : ص 3 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 .
( 9 ) في س ( من للمندوب ) .