[ الحديث الخامس ]
5 - فأما ما رواه محمّد بن علي ( 1 ) بن محبوب « 1 » عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة إنما عليك أن تغسل ما ظهر .
شرح
وعبارة ( التهذيب ) هكذا : « عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) [ 1 ] وهو الصّواب .
وقوله ( عليه السّلام ) ( فلا تعد ) يمكن قراءته مضموم التّاء ومفتوحها ، والمعنى ظاهر .
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث - 201 )
( 1 ) مجهول [ 2 ] ، وقال بظاهره ابن أبي عقيل ، فلم يجعلهما فرضا ولا سنة [ 3 ] .
قال العلامة ( ره ) في ( المختلف ) : « ويمكن أن يكون مقصود ابن عقيل بالسّنة الواجب لاستعماله كثيرا في كتابه » [ 4 ] ، وهو جيّد .
( والأولى ) في تأويله حمل الفريضة على الواجب القرآني ، والسّنة على ما علم وجوبه من سنته ، ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) فيكون ردّا على العامّة كما عرفت .
هامش
[ 1 ] راجع « التهذيب » ج 1 ص 78 ح 200 .
[ 2 ] بالقاسم بن عروة .
[ 3 ] راجع « المختلف » ص 21 .
[ 4 ] المصدر
« 1 » التهذيب ج 1 ص 78 ح 202 .