[ الحديث الثالث ]
3 - و « 1 » بهذا الاسناد ( 1 ) عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء . قال : محمّد بن الحسن الطوسي ( رحمه اللَّه ) معنى قوله : ( عليه السّلام ) ليسا من الوضوء أي ليسا من فرائض الوضوء وان كانا من سننه يدلّ على ذلك الخبر الأوّل الذي رويناه عن سماعة ويؤكَّد ذلك أيضا . [ الحديث الرابع ]
4 - ما أخبرني به الشيخ ( 2 ) ( رحمه اللَّه ) « 2 » عن أحمد بن محمّد عن أبيه
شرح
مخالفا ، وأخرى : كان مرجئا ، وليس كذلك .
( نعم ) التوقف إنما هو في شأن « عثمان بن عيسى » فإنه لا يبعد كون حديثه من عداد الضعاف .
قوله : ( وبهذا الاسناد ) ( الحديث - 199 )
( 1 ) صحيح ، وتأويله ( طاب ثراه ) حسن ، والظاهر أنّ هذا الخبر وما في معناه ، انما هو للرد على العامة ، فإنّ المشهور بينهم ، هو وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين .
قوله : ( ما أخبرني به الشيخ ) ( الحديث - 200 )
( 2 ) موثق [ 1 ] ، وقد وصفها بعضهم
هامش
[ 1 ] وجه موثوقية هذا الحديث ( أي عدم كونه صحيحا ) وجود أبي بصير في السند الَّذي حسبه الشارح ( ره ) يحيى بن القاسم الأسدي بقرينة رواية شعيب العقرقوفي عنه لأنه
« 1 » التهذيب ج 1 ص 78 ح 199 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 78 ح 200 .