تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
[ الحديث السادس ] 6 - ما رواه « 1 » الشيخ ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن
شرح
قوله : ( ما رواه الشيخ ( ره ) ) ( الحديث - 202 ) ( 1 ) مجهول [ 1 ] ، وقوله ( عليه السّلام ) : ( مماسن ) يجوز أن يكون معناه أنهما من جملة سننه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) المطلقة ، ويجوز أن يكون إشارة إلى سنن خاصة ، وهما من بعضها . ( ويدلّ عليه ) أنّ الصّدوق ( ره ) قد نقل في كتابه أنّ الحنفية عشر سنن ، خمس منها في الرأس ، وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس ، فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسّواك ، وقصّ الشارب ، الحديث [ 2 ] . ويتأيّد بهذا ما نقلنا عن الشيخ محمّد ( ره ) كما لا يخفى . ( إذا تحقّقت هذا كله ) فاعلم أنه قد قال الفاضل صاحب ( المدارك ) ( طاب ثراه ) : « وقد اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ، ثلاث أكف ، وأنه مع اعواز الماء يكفي الكفّ الواحدة ، ولم أقف له على شاهد . واشترط جماعة من الأصحاب ، تقديم المضمضة أولا ، وصرّحوا باستحباب إعادة الاستنشاق مع العكس . وقرّب العلامة ( ره ) في ( النهاية ) جواز الجمع بينهما ، بأن يتمضمض مرة ، ثم
هامش
[ 1 ] بالقاسم بن عروة . [ 2 ] انظر « الفقيه » ج 1 ص 54 . « 1 » التهذيب ج 1 ص 79 ح 203 .