[ الحديث السادس ]
6 - فأما ما رواه محمّد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى « 1 » عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يتوضأ الوضوء كلَّه الارجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا ؟ قال : أجزأه ذلك . فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيّناه .
شرح
هذا كلامه ( ره ) ، وهو جيّد متين ، لا غبار عليه .
ويستفاد من هذا الحديث حكم آخر ، وهو : جواز المسح على الرجل المبلولة ، وسيأتي بقية الكلام فيه ( انشاء اللَّه تعالى ) .
قوله : ( محمّد بن أحمد ) ( الحديث - 194 )
( 1 ) موثق [ 1 ] ، وقال ابن الجنيد ( ره ) : « من تطهّر الارجلية ، فدهمه أمر احتاج منه إلى أن يخوض بهما نهرا ، مسح يديه عليهما وهو في النهر ، إن تطاول خوضه وخاف جفاف ما وضّأه من أعضائه ، وإن لم يجفّ [ لم يخف ] كان مسحه ايّاهما بعد خروجه أحب الىّ وأحوط » [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] لوجود مصدّق بن صدقة ، وعمّار بن موسى الواقفيين ، في السند كما مضى في ح 64 .
[ 2 ] راجع « المختلف » ص 26 س 9 - 13 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 66 ح 187 .