تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف . [ الحديث الثامن ] 8 - فأما ما رواه « 1 » محمّد بن الحسن ( 1 ) الصفّار عن عبيد اللَّه بن المنبّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السّلام ) قال : جلست أتوضأ فأقبل رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) حين ابتدأت في الوضوء ، فقال : لي تمضمض واستنشق واستنّ « 2 » ثم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرّتان ، فغسلت ذراعيّ ومسحت برأسي مرّتين ، فقال : قد يجزيك من ذلك
شرح
قوله : ( محمد بن الحسن ) ( الحديث - 196 ) ( 1 ) ضعيف ، قال الفاضل المحشي ( طاب ثراه ) : ( المنبّه ) يقال : له ( عبد اللَّه وعبيد ) فكأنّ لفظة ( ابن ) وقعت هنا زائدة ، فإنه الذي روى عنه الصفّار ، ولم نجد في الرجال عبيد اللَّه بن المنبّه » ( انتهى ) ويمكن حمل هذا الحديث وأضرابه على ما حكاه بعض المفسّرين من أنّ الغسل كان واجبا قبل نزول آية المسح ، فلما نزلت أبطلت ذلك الحكم ، وهذا هو الذي أدخل الشبهة على الجمهور في قولهم : إنه ( عليه السّلام ) كان يغسل رجليه في الوضوء [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] حكاه الشارح في « شرح التهذيب » ص 205 ( المخطوط ) حيث قال فيه : « قال شيخنا الخوانساري : في حمله على التقية نظر ، والأولى حمله على أنّ ذلك قبل نزول آية المسح » . « 1 » التهذيب ج 1 ص 93 ح 248 . « 2 » استنّ : الاستنان : السواك .