تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
[ الحديث السابع ] 7 - فأما ما رواه « 1 » سعد بن عبد اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس . قوله ( عليه السّلام ) ( ومن غسل فلا بأس ) محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصّل ذلك في رواية أبي همّام التي قدّمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه
شرح
قال العلامة ( ره ) في ( المختلف ) بعد نقل هذا : « وكان والدي يمنع ذلك كله ، ولا يجيز مسح الرجلين وعليهما رطوبة ، وليس بعيدا من الصّواب ، لأنّ المسح يجب أن يكون بنداوة الوضوء ، ويحرم التجديد ، ومع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد » ( انتهى ) [ 1 ] . ( أقول ) يجوز أن يكون كلام ابن الجنيد ( ره ) إشارة إلى هذا الحديث ، الا أنه حمله على حال الضرورة . قوله : ( سعد بن عبد اللَّه ) ( الحديث - 195 ) ( 1 ) صحيح ، ويجوز حمله على التقية ، أي ومن غسل حال التقية فلا بأس .
هامش
[ 1 ] المصدر . « 1 » التهذيب ج 1 ص 64 ح 180 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 446 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام