فالوجه في هذا الخبر أنه نسي أن يستنجي بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار فإنه إذا كان كذلك لا يلزمه إعادة الصلاة ، يدلّ على ذلك ما تقدّم من الأخبار ويزيد ذلك بيانا . [ الحديث الخامس عشر ]
15 - ما رواه « 1 » الحسين بن سعيد ( 1 ) عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : لا صلاة الا بطهور ، ويجزيك من
شرح
ويمكن العمل بها ، لمطابقتها للأخبار الصحيحة ، وحمل ما تضمّن الأمر بإعادة الصلاة على الاستحباب .
وذكر المحقّق ميرزا محمّد ( رحمه اللَّه ) في فوائده على الكتاب ما هذا لفظه : « ينبغي قراءة ( ان ) في ( وان كان ) بفتح الهمزة ، وان كان تركه أولى فافهم » ( انتهى ) وهو حسن ، ووجهه ظاهر .
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 160 )
( 1 ) صحيح ، واستدل أكثر أصحابنا ( رضوان اللَّه عليهم ) بصدر هذا الحديث ، على ما أطبق عليه علماؤنا ( رحمهم اللَّه تعالى ) من سقوط الصلاة أداء عن فاقد الطَّهورين منضما إلى قولهم : « انّ المشروط منتف بنفي شرطه » .
وقد أطنبنا الكلام معهم في شرحنا على ( تهذيب الأحكام ) [ 1 ] ولنذكر هنا بعضه فنقول انّ البحث يتطرق إلى هذين الدّليلين ، من وجوه :
( أولها ) أنّ هذا النفي ليس الَّا مثل النفي الوارد على سائر شروطها وأجزائها ،
هامش
[ 1 ] راجع « غاية المرام » في شرح « التهذيب » ص 130 ( المخطوط ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 49 ح 144 .