ذكر وقد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدّم من الاستنجاء بالأحجار ، ولا يلزمه إعادة صلاة يصلَّيها بعد ذلك ، والحال على ما وصفناه فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ولا يلزمه إعادة الصلاة التي صلَّاها عند عدم الماء . [ الحديث الثالث عشر ]
13 - فأما ما رواه « 1 » الحسين بن سعيد ( 1 ) عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء .
شرح
وإما أن نحمله على التقيّة ، فإنه المذهب المنصور بين الجمهور .
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 158 )
( 1 ) صحيح ، لأنّ سليمان وإن خرج مع زيد الا أنّ زيدا كان محقّا في خروجه ، والأخبار الدالة عليه كثيرة .
( منها ) ما رواه الكليني ( ره ) في ( الروضة ) صحيحا عن العيص بن القسم ، قال سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : « عليكم بتقوى اللَّه - إلى أن قال - ولا تقولوا خرج زيد ، فانّ زيدا كان عالما وكان صدوقا ، ولم يدعكم إلى نفسه ، وانما دعاكم إلى الرضا من آل محمّد ( عليهم السّلام ) ، ولو ظهر فظفر لوفى بما دعاكم اليه ، وانما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه » [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] ذكره النجاشي في رجاله ص 130 .
[ 2 ] انظر « روضة الكافي » ص 219 ح 381 ( طبع النجف ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 49 ح 142 .