قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ ؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه . [ الحديث الثاني عشر ]
12 - فأما ما رواه سعد ( 1 ) « 1 » عن موسى بن الحسن ، والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ؟ فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة « 2 » . فهذا الخبر يمكن أن نحمله على من نسي غسل ذكره بالماء ثم
شرح
قوله : ( سعد ) ( الحديث - 157 )
( 1 ) ضعيف بأحمد بن هلال ، وأما الحسن بن علي ، فيحتمل الحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة كما صرّح به بعد هذا في رواية سعد عنه .
ويحتمل أن يكون الحسن بن علي بن نعمان ، لأنّ الراوي عنه الصفّار ، وهو في مرتبة سعد ، الا أنّ احتمال غيره قائم ، وتحقيقه لا فائدة فيه بعد وجود أحمد بن هلال .
وأما ما ذكره الشيخ ( ره ) من التأويل ، فلا يخفى ما فيه من التكلَّف ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، والأولى إما حمله على خروج الوقت كما ذهب اليه بعضهم ، وهو قوي ، وقد عرفت أنّ الإعادة لا تنافيه لأنّ تخصيصها بالوقت اصطلاح جديد .
هامش
« 1 » في نسخة ( سعد بن عبد اللَّه ) .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 48 ح 140 .