تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ فقال : لا يأس . فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين : أحدهما أن يكون المراد به أنه لا بأس به بعد نزح خمسين دلوا حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل ، والثاني : أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه من الماء أكثر من كرّ ولأجل هذا قال : لا باس به إذا كان فيها ماء كثير لأنّ ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعينة . [ الحديث الرابع ] 4 - فأما ما رواه « 1 » سعد ( 1 ) بن عبد اللَّه عن موسى بن الحسن عن أبي
شرح
معرّب سركين ، بفتحها . وأما التأويلان ، فلا يخفى بعدهما واشتمالهما على الالغاز والمجاز . وأبعد منهما تأويل الصّدوق ( طاب ثراه ) حيث قال : « هذا إذا كانت في زنبيل ، ولم ينزل شيء منه في البئر [ 1 ] لأنه لو كان كذلك لما سأل عنه الثّقة علي بن جعفر الذي هو من أعاظم الفقهاء . قوله : ( سعد ) ( الحديث 119 ) ( 1 ) ضعيف بعبد الرحمن بن أبي حمّاد [ 2 ] ، وظاهره
هامش
[ 1 ] انظر « الفقيه » ج 1 ص 17 - 18 . [ 2 ] قال النّجاشي : « عبد الرحمن بن أبي حمّاد أبو القاسم كوفي صيرفي انتقل إلى « 1 » التهذيب ج 1 ص 416 ح 1313 .