تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
[ الحديث الثاني ] 2 - فأما ما رواه « 1 » سعد بن عبد اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير ( 2 ) . [ الحديث الثالث ] 3 - وما رواه محمّد بن علي ( 3 ) بن محبوب « 2 » عن محمّد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
شرح
قوله : ( سعد بن عبد اللَّه ) ( الحديث - 117 ) ( 1 ) موثق [ 1 ] ، و « الزّنبيل » بكسر الزاء ، ويجوز الفتح بشرط حذف النون وتشديد الباء . وقوله ( عليه السّلام ) : « إذا كان فيها ماء كثير » ( 2 ) ان أراد به الكثير شرعا - وهو الكرّ وما فوقه - كان دليلا لما ذهب اليه العلامة ( ره ) من اشتراط الكثرة في البئر [ 2 ] . وان أراد به الكثير عرفا ، فيكون حاصله أنّ القليل يتغيّر بمثل هذه النجاسة ، أو يحصل منه للنفس نفرة عن مباشرته ، فيحتاج إلى النزح على هذين التقديرين . قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث - 118 ) ( 3 ) صحيح ، و « السّرقين » بكسر السّين ،
هامش
[ 1 ] لوقوع مصدّق بن صدقة وعمّار الساباطي فطحي المذهب في السند كما مضى في ح ( 64 ) فراجع . [ 2 ] الظاهر أنّ هنا سهوا من قلم السيّد ( ره ) لأنّ العلَّامة لم يعتبر الكريّة في البئر بل قيل انّه قد الزم بذلك من حيث أنه قال باعتبار الكريّة في الجاري الخ نعم القائل باعتبار الكريّة في البئر هو البصروي ( ره ) كما تقدم . « 1 » التهذيب ج 1 ص 416 ح 1312 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 246 ح 709 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 295 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام