شرح
بن بحر » « 1 » وأما « أبو بصير » فهو « المرادي » بقرينة رواية « ابن مسكان » وقد صرّح به الشيخ ( ره ) وغيره في موارد كثيرة .
وقوله عليه السّلام ( عشر دلاء لغير الذائبة )
( 1 ) مما خلاف فيه ، وقوله عليه السّلام ( فأربعون أو خمسون ) قد استدلّ به الثلاثة وأتباعهم على وجوب الخمسين [ 2 ] ، وحيث أنّ ظاهره التخيير الذي ذهب اليه الصدوق ( ره ) وصاحب ( المعتبر ) [ 3 ] نصدّى الأصحاب لتطبيقه على وجوب الخمسين ، فذكورا له وجوها :
( وثانيا ) أنّ توثيق مثل هؤلاء الرجال المذكورين مبني على الاجتهاد والحدس لتأخر زمانهم عن الرجل كثير .
ومن هنا قال الفاضل التفريشي : « قال الشهيد الثاني في درايته : انه من الثقات ولا أعرف مأخذه » [ 1 ] . وقد مضت تعليقتنا على هذا الرّأوي في ذيل الحديث ( 14 ) ص 135
هامش
[ 1 ] راجع « التهذيب » ج 1 ص 244 ح 702 .
[ 2 ] انظر « المقنعة » للشيخ المفيد ص 9 س 24 ( الحجري ) .
و « النهاية » للشيخ الطوسي ص 264 س 15 ( الجوامع الفقهية ) وحكاه في « المعتبر » ص 15 عن السيّد في مصباحه .
وانظر « المراسم » للسلَّار ص 566 س 9 « والوسيلة » لابن حمزة ص 705 س 3 ( الجوامع الفقهية ) .
[ 3 ] انظر « المقنع » ص 4 س 4 و « الهداية » ص 48 س 22 ( الجوامع الفقهية ) و « الفقيه » ج 1 ص 18 . وانظر « المعتبر » ص 15 س 26 ( الحجري ) .
« 1 » المصدر .