[ الحديث الخامس ]
5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد « 1 » ( 1 ) عن محمّد بن زياد عن كردويه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا . [ الحديث السادس ]
6 - وما رواه محمّد بن أحمد « 2 » ( 2 ) بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ؟ قال : الدم والخمر
شرح
قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 95 )
( 1 ) مجهول بكردويه ، وما يحكى عن الشهيد من أنّ كردويه هو - مسمع كردين [ 1 ] - لم يثبت ، مع اشتراك محمّد بن زياد بين مهمل وموثق .
وقوله ( عليه السّلام ) : « أو نبيذ » مع ما عطف عليه ، يجوز قراءته مرفوعا [ 2 ] عطفا على المضاف ، ومجرورا عطفا على المضاف اليه ، فعلى الثاني يكون دليلا لمن فرّق بين قليل الخمر وكثيره .
قوله : ( محمّد بن أحمد ) ( الحديث - 96 )
( 2 ) مجهول بنوح ، وهو دليل الصّدوق ( ره )
هامش
[ 1 ] في « التنقيح » ج 2 من أبواب الفاء ص 38 في ترجمة « كردويه الهمداني » : « انّه حكي عن « فوائد الخلاصة » أنّه وجد بخطَّ الشهيد ( ره ) نقلا عن ابن سعيد الخ » فراجع .
[ 2 ] هذا على قراءة النسخة التي فيها « قطرة دم » ولكن في بعض النسخ « قطرة من دم » فحينئذ يتعيّن كون كل واحد من المعطوفات مجرورا ودليلا أقوى من الأوّل على الفرق في الحكم بين قليل الخمر وكثيرة .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 241 ح 698 .
« 2 » التهذيب ج 1 ص 241 ح 697 .