تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
[ الحديث الثالث ] 3 - وما رواه « 1 » الحسين بن سعيد ( 1 ) عن النضر عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء ، فان مات فيها ثور أو صبّ فيها خمر نزح الماء كله . فما تضمّن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي أعمل عليه ، وبه افتي ولا ينافي ذلك الخبر الأوّل من
شرح
العلامة ( قدّس سرّه ) : « انّ مفهوم الصبّ وقوع ذي الأجزاء على الاتصال سواء قلّ أو كثر ، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا يدلّ على قلة ولا كثرة » [ 1 ] لا يخفى ما فيه [ 2 ] كما عرفت . قوله : ( الحسين بن سعيد ) ( الحديث - 93 ) ( 1 ) صحيح ، والدّابة تطلق على ما يدبّ على وجه الأرض ، وعلى ذات الحافر ، وعلى ما يركب [ 3 ] ، ويراد أصغر أفراد ذلك النوع ، يخرج منه ما خرج بدليل خاص كالحمار [ 4 ] ونحوه فيبقى الباقي . وقال شيخنا البهائي ( طاب ثراه ) : « يمكن أن يراد بها الطَّير ، والدّجاجة ، والفارة بقرينة ما ورد في خبر يعقوب بن عثيم [ 5 ] وربما حملت على ما دون الثّور ونحوه في الجثّة
هامش
[ 1 ] راجع « المختلف » ص 6 س 16 ط القديم . [ 2 ] قد عرفت أنّ « الصبّ » يراد منه الكثرة عرفا وان لم يكن ظاهرا فيها لغة . [ 3 ] كما في اللغة . [ 4 ] تقدم في الحديث ( 91 ) . [ 5 ] تقدّم في باب حكم ما يقع في البئر ويغيّر أحد أوصافه ، راجع الحديث ( 84 ) . « 1 » التهذيب ج 1 ص 241 ح 695 .