تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
[ الحديث الرابع ] 4 - ما رواه « 1 » محمّد بن علي ( 2 ) بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في البئر يبول فيها الصّبي أو يصبّ فيها بول أو خمر ؟ فقال ينزح الماء كله . فما تضمّن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء ، لأنه إذا لم يتغيّر فانّ له قدرا بعينه ينزح على ما نبيّنه فيما بعد .
شرح
وأما قوله ( ره ) : « لأنه لا يمتنع الخ » ( 1 ) فهو بمكان من البعد ، وفيه إلغاز وتعمية [ 1 ] . قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث - 94 ) ( 2 ) صحيح ، وما ذكره ( ره ) في التأويل [ 2 ] كالسابق في البعد ، والذي حداه عليه أنّ المعروف عندهم نزح أربعين لبول الرجل ، وسبع أو ثلاث لبول الصبيّ . ( نعم ) يمكن أن يقال إنه ليس في الأخبار ما يصلح لمعارضة هذا الحديث ليكون باعثا للخروج عن ظاهره ، فيجوز العمل به كما نقلناه عن بعض الأصحاب [ 3 ] والحمل على الاستحباب أجود .
هامش
[ 1 ] هذا اعتراض السيد ( ره ) على الشيخ ( ره ) في تأويله الخبر ( 91 ) حيث قصّر نزح كرّ من الماء على الحمار دون الجمل ، والحال أنهما مذكوران معا في سؤال السائل حيث قال : « حتى بلغت الحمار والجمل » فعبّر عن هذا التأويل ب « لغز وتعمية » لغاية بعده . [ 2 ] بقوله : « فما تضمّن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول الخ » . [ 3 ] راجع ص ( 253 ) تعليقة الرقم « 3 » « 1 » التهذيب ج 1 ص 241 ح 696 .
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 262 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام