20 - باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
[ الحديث الأول ]
1 - أخبرني الشيخ « 1 » ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القسم عن علي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الفارة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء قال : وسألته عن الطير والدّجاجة تقع في البئر ؟ قال : سبع دلاء
شرح
20 - ( باب ) البئر يقع فيه الكلب الخ
قوله : ( أخبرني الشيخ ( ره ) ) ( الحديث - 97 )
( 1 ) ضعيف بالجوهري والبطائني [ 1 ] وبهذا الحديث وما بعده استدلّ مشايخنا الثلاثة [ 2 ] ومتابعوهم [ 3 ] على ما ذهبوا اليه من وجوب أربعين لموت الكلب والسّنّور ، وهما مع قصورهما سندا ، انما
هامش
[ 1 ] وقد مضى ذكرهما في ح ( 50 ) فراجع .
[ 2 ] المشايخ الثلاثة وهم : الشيخ المفيد في « المقنعة » ص 9 س 18 الحجري والشيخ الطوسي في « النهاية » ص 264 س 11 ( الجوامع الفقهية ) والسيد المرتضى ، ولكنّا لم نجد عبارته نعم نسب ذلك إلى الثلاثة وأتباعهم في « المعتبر » ص 16 س 6 ( الطبع الحجري ) .
[ 3 ] متابعوهم : منهم سلَّار في « المراسم » ص 566 س 9 ( الجوامع الفقهية ) وبه
« 1 » التهذيب ج 1 ص 235 ح 680 .