تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
دليل سوى رواية عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : يغسل من الخمر سبعا وكذلك الكلب [ 1 ] وهو دال على مذهب ابن الجنيد ، الا أنها رواية عمّار [ 2 ] . وفي اطلاق الغسل بالتراب [ 3 ] دلالة ظاهرة على اشتراط مزجه بالماء كما اختاره العلَّامة ( ره ) في ( المنتهى ) [ 4 ] ، وردّه شيخنا المحقق الشيخ علي ( أعلى اللَّه قدره ) [ 5 ] بأنّ الغسل حقيقة اجراء الماء فالمجاز لازم [ 6 ] في « الفقيه » ( ص 4 ط الحجري ) . والذي يدلّ على القول الأول صحيحة الفضل المذكورة ( الرواية الرقم 40 ) وقد أمر الإمام ( عليه السّلام ) فيها بقوله : « اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء » فهي كالنصّ فيه ، لا يخفى عليكم أنه لا تعدد في الحديثين ولا في الراويين فإن البقباق هو الفضل بن عبد الملك أبو العباس بعينه .
هامش
[ 1 ] التهذيب 9 / 116 ح 502 . [ 2 ] لعله إشارة منه إلى ما قاله في عمّار سابقا من أنّ رواياته مجملة ومضطربة المتن ، راجع الحديث ( 38 ) . [ 3 ] يعني اطلاق لفظ « الغسل » على استعمال التراب . [ 4 ] « المنتهى » 1 / 188 خمس سطور بآخر الصفحة . [ 5 ] وهو الشيخ علي بن محمد بن أبي منصور جمال الدين الحسن ( صاحب المعالم ) بن الشهيد الثاني ( رحمه اللَّه عليهم أجمعين ) . حكى ذلك في « حبل المتين » ص 98 عن شرحه على « القواعد » . [ 6 ] لأنه حينئذ اجراء للماء الممزوج بالتراب ، فلا يصدق عليه الغسل بمعناه الحقيقي
كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 182 | السيد نعمة الله الجزائري / مؤسسة علوم آل محمد عليهم السلام