شرح
( ويؤيّده ) [ 1 ] الاجماع المنقول في ( المنتهى ) و ( الذكرى ) [ 2 ] على تعدّد غسله بالماء بعد التراب ، ومن ثم قيل : لولا الاجماع لأمكن القول بالاجتزاء بالمرة الواحدة لحصول الامتثال بها .
ولصحيحة ابن مسلَّم [ 3 ] المتقدمة .
والمفيد ( ره ) على وجوب الغسل ثلاثا أوسطهن بالتراب ثم يجفّف [ 4 ] .
والمرتضى في ( الانتصار ) [ 5 ] ، والشيخ في ( الخلاف ) [ 6 ] ، على وجوب ثلاث ، إحداهن بالتراب .
وابن الجنيد [ 7 ] على وجوب سبع إحداهن بالتراب ، ولم نقف لهذه الأقوال [ 8 ] على
هامش
[ 1 ] يعني نقل ( المعتبر ) بإضافة ( مرّتين ) .
[ 2 ] انظر « المنتهى » 1 / 187 سطرين آخر الصفحة ، و « الذكرى » ص 15 س 6 .
[ 3 ] معطوف على قوله : « لحصول الامتثال بها » .
[ 4 ] أنظر « المقنعة » ص 9 س 9 .
[ 5 ] « الانتصار » ص 135 س 5 « الجوامع الفقهية » ، و « جمل العلم والعمل » ص 23 المطبوع في « رسائل الشريف المرتضى » ج 3 .
[ 6 ] « الخلاف » 1 / 26 مسألة ( 130 ) .
[ 7 ] راجع « المختلف » 1 / 63 س 30 وحكاه في « الذكرى » ص 15 س 6 .
[ 8 ] ( اعلم ) أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة :
( الأول ) وهو المشهور : الغسلة الأولى بالتراب ومرتين بالماء .
( الثاني ) قول المفيد ( رحمه اللَّه ) وهو كون التراب وسطهن ( كما مضى ) .
( الثالث ) اطلاق القول بأنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، كذا قال الصدوق ( ره )