تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
[ الحديث الثالث ] 3 - وأخبرني الشيخ « 1 » ( رحمه اللَّه ) ( 1 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أبا عبد اللَّه
شرح
في ( المختلف ) [ 1 ] . ( ثانيهما ) أنّ الحكم كما ترى إنما هو معلَّق على فضل مائه [ 2 ] وأكثر الأصحاب علَّقوه على ولوغه ، ( وهو ادخال لسانه في الإناء وتحريكه فيه من غير ماء ) ودعوى الأولوية [ 3 ] ممنوعة لعدم الاطلاع على علَّة الحكم ، ولجواز أن يكون للماء الذي في الإناء دخل في ذلك بسبب دخول الماء في مسام الإناء ، وحينئذ فاتباع النّص هو الأقوى ، وما ذكره الأصحاب هو الأحوط [ 4 ] . قوله ( أخبرني الشيخ . . . الخ ) ( الحديث - 41 ) ( 1 ) مجهول بابن شريح ، الا أنّ له كتابا فهو معتبر في الجملة [ 5 ] .
هامش
[ 1 ] فانّ ظاهره وجوب التّعدد في الماء القليل فقط . راجع « المختلف » 1 / 64 أربع سطور بالأخير ( أحكام النجاسات ) . [ 2 ] كما في الحديث ( 40 ) عن الفضل أبي العباس قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن فضل الهرّة - إلى قوله - حتى انتهيت إلى الكلب ؟ » فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله » وكذا في الخبر ( 39 ) أيضا حيث قال فيه الإمام ( عليه السّلام ) : « لا بأس أن يتوضأ من فضلها » وكذا في صحيحة البقباق التي ذكرناها في تعليقتنا ص 182 [ 3 ] يعني إذا حكم بالتعفير على فضل الماء فقط ، فالحكم به مع الولوغ كما علَّقه الأصحاب عليه ، أولى . [ 4 ] لاحتمال وجود مناط الحكم في غير مورد النّص ، فالاحتياط استحبابي . [ 5 ] يعني أنّ كونه صاحب كتاب وان كان كافيا في اعتبار حديثه ، فلا مجال لرميه « 1 » التهذيب ج 1 ص 225 ح 647 .