تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

9 - باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب

[ الحديث الأول ] 1 - أخبرني الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء ؟ قال : إغسل الاناء ، وعن السّنور ؟ قال : لا بأس ان يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع « 1 » . [ الحديث الثاني ] 2 - وبهذا الاسناد ( 2 ) عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العباس « 2 » قال :
شرح
9 - ( باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ) قوله ( أخبرني الشيخ « ره » ) ( الحديث - 39 ) ( 1 ) صحيح ، وفي قوله « إنما هي من السباع » ايماء إلى طهارة السباع ، ولكن المراد غير الكلب والخنزير ، أو يقال إن السباع حقيقة شرعية في غيرهما كما يأتي الإشارة اليه انشاء اللَّه . قوله ( بهذا الاسناد ) ( الحديث - 40 ) ( 2 ) صحيح ، وقوله : « فلم أترك شيئا » يعني مما حضر ببالي ذلك الوقت ، لعدم ذكر الخنزير والكافر ، وحينئذ فلا يمكن الاستدلال فيه على طهارة ما اختلف في طهارته من الممسوخات ، لعدم العلم بتذكره لها ذلك
هامش
« 1 » التهذيب ج 1 ص 225 ح 644 . « 2 » التهذيب ج 1 ص 225 ح 646 .